الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

181

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الرواية الثانية : ما رواها أبو يحيى الواسطي عن بعض أصحابه ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجنب يتمضمض ويستنشق قال لا انما يجنب الظاهر ) « 1 » . الرواية الثالثة : ما رواها أبو يحيى الواسطي عمن حدثه ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجنب يتمضمض فقال لا انما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن ) « 2 » . الرواية الرابعة : مرسلة الصدوق ولا يخفى ضعف سند الثانية والثالثة والرابعة لعدم معلومية بعض الأصحاب الّذي روى عنه أبو يحيى في الأولى وعدم معلومية من حدّث أبا يحيى في الثانية ) وكون الرابعة مرسلة الّا أن يدعى جبر ضعف سند الخبرين بعمل القدماء رحمه اللّه بهما ومع قطع النظر عن الروايات . فالعمدة في المسألة دعوى عدم الخلاف في عدم وجوب غسل الباطن ولقصور الأدلة الدالة على وجوب غسل البدن عن شمولها للباطن بل كما قلنا يجزى غسل الظاهر لانسباق ذلك وأن أبيت عن ذلك وشككنا في وجوب غسل الباطن وتصل النوبة بالأصل العملي فالأصل البراءة لكون الشك في جزئية الشيء وشرطيته الا عند من يقول باصالة الاحتياط في المورد لكون الشك في المحصل من باب ان الواجب الطهارة والغسل محصّلها . الموضع الرابع : ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزى غسله عن غسلها كذا قال المؤلف رحمه اللّه . أقول يقع الكلام في الموردين : المورد الأول : في وجوب غسل البشرة وعدم اجزاء غسل الشعر المحيط

--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 24 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 24 من أبواب الجنابة من الوسائل .